الحر العاملي
231
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
طلاق . [ 135 ] 11 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوّج بأختها متعة ؟ قال : لا . [ 136 ] وروي : أنّه لا يتزوّج في عدّة المتعة بأختها حتّى تخرج من العدّة . [ 137 ] 12 - قال الصادق عليه السلام في المتعة : لا نفقة لها ولا عدّة عليك . [ 138 ] وروي : أنّه لا يقسم لها .
--> [ 135 ] الوسائل 14 : 495 / 1 . [ 136 ] الوسائل 14 : 369 / 1 . [ 137 ] الوسائل 14 : 496 / 1 . [ 138 ] الوسائل 14 : 496 / 2 .